اقتراحات د. ريم منصور الأطرش لتعديلات في الدستور السوري

عدد القراءات 1911
2016-02-26

بقلم : د. ريم منصور الأطرش

اقتراحات د. ريم منصور الأطرش لتعديل 22 مادة في الدستور السوري
(المواد مذكورة كما هي في الدستور، وتحتها التعديل المقترح. ثم مقدمة الدستور)
المادة الثالثة
1 دين رئيس الجمهورية الإسلام .
2 الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع .
3 تحترم الدولة جميع الأديان , و تكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام .
4 الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة و مرعية .
 
التعديل المقترَح على المادة الثالثة
1-     يمكن لأي مواطن سوري، وبصرف النظر عن الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو الإثنية، الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
2-     مصادر التشريع هي القوانين الوضعية فقط، وعليها أن تراعي التطور الذي وصل إليه المجتمع في القرن الحادي والعشرين.
3-     الفصل تماماً ونهائياً بين الدولة والدين، على كل المستويات، السياسية وغيرها، وخاصة في قانون الأحوال الشخصية.
4-     الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة و مرعية.
 
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .
 
التعديل المقترَح على المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ويمكن تدريس اللغتين السريانية والكردية، لغتين أساسيتين في المدارس والجامعات الراغبة في ذلك.
 
المادة السادسة
يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان : الأحمر و الأبيض و الأسود , و فيه نجمتان كل
منهما ذات خمس شعب لونها أخضر , و يكون العلم مستطيل الشكل , عرضه ثلثا طوله , و يتكون من
ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم , أعلاها باللون الأحمر , و أوسطها باللون الأبيض , و أدناها
باللون الأسود , و تتوسط النجمتان المستطيل الأبيض .
يبين القانون شعار الدولة و نشيدها الوطني و الأحكام الخاصة بكل منها .
 
التعديل المقترَح على المادة السادسة
-        يتألف علم الجمهورية العربية السورية... إلخ (دون تغيير).
-        شعار الدولة هو "الدين لله والوطن للجميع".
-        يبيّن القانون نشيد الدولة الوطني والأحكام الخاصة به.
 
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على النحو الآتي :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و نظامها الجمهوري , وأن أرعى مصالح الشعب
وحرياته, و أحافظ على سيادة الوطن و استقلاله و حريته و الدفاع عن سلامة أرضه, و أن أعمل على
تحقيق العدالة الاجتماعية و وحدة الأمة العربية" .
 
التعديل المقترَح على المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على النحو الآتي :
"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و نظامها الجمهوري , وأن أرعى مصالح الشعب
وحرياته, و أحافظ على سيادة الوطن و استقلاله و حريته و الدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن أسعى إلى تحقيق اتحاد كونفدرالي مشرقي لبلاد الشام، قائم على تكامل اقتصادي مشرقي، وأن أعمل على تحقيق شعار الدولة، قولاً وعملاً".
 
 
المادة السادسة عشرة
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية و الاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي
من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
 
التعديل المقترَح على المادة السادسة عشرة
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية و الاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي
من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج؛ وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الواسعة التابعة لها كي تصبح صالحة للزراعة، ويتمّ توزيعها على الفلاحين لهذا الغرض.
 
المادة الثالثة والعشرون
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة و الكاملة في الحياة السياسية و الاقتصادية
و الاجتماعية و الثقافية , و تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها و مشاركتها في بناء المجتمع .
 
التعديل المقترَح على المادة الثالثة والعشرين
1-     توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة و الكاملة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , و تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها و مشاركتها في بناء المجتمع . كما تعمل الدولة على دعم الأسرة، وتشجيع الزواج وعلى إتاحة الزواج المدني الخياري، للحفاظ على تنوّع المجتمع السوري.
2-     للمرأة السورية حق الإرث بالتساوي مع الرجل، دون النظر إلى اختلاف الدين.
 
المادة السابعة و العشرون
حماية البيئة مسؤولية الدولة و المجتمع و هي واجب على كل مواطن.
 
التعديل المقترَح على المادة السابعة والعشرين
حماية البيئة مسؤولية الدولة و المجتمع و هي واجب على كل مواطن. لذلك، يجب السعي لاستغلال الطاقة البديلة، في كل النواحي الممكنة، وخاصة الشمسية منها، من أجل هذا الغرض وتعميمها.
 
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع و تشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً و أخلاقياً و فكرياً.
 
التعديل المقترَح على المادة الثلاثين
التربية الرياضية والأخلاقية والفنية بأنواعها دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وفنياً وأخلاقياً وفكرياً. بناء على ذلك، يتمّ تطوير المناهج التعليمية في المدارس، ويتمّ تدريس مادة الأخلاق العامة لأنها أساس لبناء مجتمع وطني متين، وتحلّ محلّ مادتَيْ الديانة والقومية، اللتين يتم حذفهما من المناهج.
 
المادة السادسة الأربعون
1 الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس و تنظم بقانون.
2 الدفاع عن سلامة الوطن و صيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
 
التعديل المقترّح على المادة السادسة والأربعين
1-     الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس و تنظم بقانون؛ وهي تتضمّن، خيارياً، سنة واحدة فقط عسكرية، أو سنتين في الخدمة المدنية التنموية في سورية، دون أي تمديد ودون أي احتفاظ.
2-     الدفاع عن سلامة الوطن و صيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
 
 
 
 
المادة الثامنة والأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية .
 
التعديل المقترَح على المادة الثامنة والأربعين
ينظم القانون الجنسية العربية السورية. وللمرأة السورية الحق بمنح جنسيتها لأولادها.
 
المادة الخامسة و الخمسون
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.
 
التعديل المقترَح على المادة الخامسة والخمسين
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس النوّاب على الوجه المبين في الدستور.
 
المادة الستون
1 يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب و عددهم و الشروط الواجب توفرها في المرشحين .
2 يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال و الفلاحين و يبين القانون تعريف
العامل و الفلاح.
 
التعديل المقترَح على المادة الستين
1-     يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس النوّاب و عددهم و الشروط الواجب توفرها في المرشحين .
2-     يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس النوّاب على الأقل من النساء.
 
المادة الثامنة و الثمانون
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم , ولا يجوز إعادة
انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية .
 
التعديل المقترَح على المادة الثامنة والثمانين
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم, وله الحق بولايتين فقط في كل حياته، إن تكن ثانية أم تالية.
 
المادة السابعة و التسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء و نوابه و تسمية الوزراء و نوابهم و قبول استقالتهم و
إعفائهم من مناصبهم .
 
التعديل المقترَح على المادة السابعة والتسعين
يتم اقتراح تسمية رئيس مجلس الوزراء من الكتل النيابية ذاتها، ومن الكتلة النيابية الأكبر عند وجودها، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، الذي يسميه بمرسوم عند التوافق عليه. تتمّ تسمية الوزراء من رئيس الوزراء، بالتشاور مع الكتل النيابية؛ ثم يصدر رئيس الجمهورية ذلك بمرسوم. يقبل رئيس الجمهورية استقالة رئيس مجلس الوزراء فقط. أما استقالة الوزراء، فيقبلها رئيس مجلس الوزراء.
 
المادة السابعة عشرة بعد المئة
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى
ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني و بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة
سرية و ذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل و تجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية
العليا .
 
التعديل المقترَح على المادة السابعة عشرة بعد المئة
يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً، مسؤولية كاملة، عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه، وخاصة في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني و بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية و ذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل و تجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
 
التعديل المقترَح على المادة السادسة والعشرين بعد المئة
لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس النوّاب. وحين يصبح النائب وزيراً، يحلّ مكانه في مجلس النوّاب مَنْ يليه مباشرةً في عدد الأصوات، ضمن كتلته، أو ضمن دائرته الانتخابية. وإنْ كانت سورية دائرة انتخابية واحدة، فمَنْ يليه في عدد الأصوات في سورية، دائرةً انتخابية واحدة.
 
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1 يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، و يُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير
العمل فيه.
2 يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.
 
التعديل المقترَح على المادة الثالثة والثلاثين
1-     يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، و يُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
2-     يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.
 
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
 
التعديل المقترَح على المادة السابعة والثلاثين بعد المئة
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
 
المادة الحادية والأربعون بعد المئة
تؤلَّف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية
بمرسوم.
 
التعديل المقترَح على المادة الحادية والأربعين بعد المئة
تؤلَّف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً عليها بطريقة الانتخاب النزيه في ما بينهم. ويترشّح قضاة لعضوية هذه المحكمة، بشهادة قضاة كبار ممن يُشهَد لهم بالنزاهة، وهم ينتخبونهم لعضوية هذه المحكمة. بعد ذلك، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتثبيتهم.
 
المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
 
التعديل المقترَح على المادة الثالثة والأربعين بعد المئة
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية، غير قابلة للتجديد.
 
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء
الشعبي وتنال موافقة الشعب.
 
التعديل المقترَح على المادة الثامنة والأربعين بعد المئة
يحق للمحكمة الدستورية العليا، في حال ورود شكاوى إليها، أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء
الشعبي وتنال موافقة الشعب.
 
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً
للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا
الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
التعديل المقترَح على المادة الخامسة والخمسين
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً
للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، لمرة واحدة فقط بعدها، وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
***
 
مقدمة الدستور
 
- قد يكون من الأفضل في مقدمة الدستور التأكيد على وحدة سورية وانتمائها المشرقي ورفضها لواقع التجزئة ومحاربتها للصهيونية العالمية وإصرارها على تحرير الأراضي العربية المغتصبة، ودورها الريادي في السعي لتحقيق الكونفدرالية المشرقية لبلاد الشام.
 
- التأكيد على نبذ الطائفية والعمل على فصل الدين تماماً عن الدولة وجعله ضمن الحيّز الخاص للناس، أي ضمن البيت والجامع والكنيسة والمجالس فقط، وألا يدخل إطلاقاً في تعاملات الدولة ولا في الحياة العامة ولا في الأحوال الشخصية؛ وبذلك يجب إقرار المساواة بين أفراد الشعب دون تفريق على أساس اللغة أو الدين أو الجنس أو الإثنية، واعتبار أن مكونات الشعب السوري متنوعة الإثنيات، ولها الحق في ممارسة ثقافاتها بحرية تامة، ولكنها جميعاً تريد العيش ضمن سورية الواحدة وفي مساواة تامة.
 
- التأكيد على أهمية تحرر المرأة لأنها تؤلف نصف المجتمع وتربّي نصفه الآخر.
 
-        حفاظاً على العائلة والأم، توفّر الدولة للأم الحاضنة النفقة اللازمة وبيتاً خاصاً بها وبأبنائها إلى أن يبلغ الولد والبنت سن الثامنة عشرة من العمر؛ وبعدها، يختار الأولاد العيش مع أحد الأبوين، حسب رغبتهم، في حال استمرّ الانفصال قائماً بين الأبوين.
 
- كما يجب إقرار الديمقراطية التمثيلية من خلال مفهوم اللامركزية، واعتبار الاقتصاد اقتصاداً مقاوماً وتعزيز القطاع العام لمهامه.
 
- يجب إيجاد صيغة قانونية تضمن حماية جدية للمرأة والطفل في البلاد بعد كل ما جرى خلال المحنة السورية التي بدأت في العام 2011، إذ إنها كانت الخاسر الأكبر على مدى هذه السنوات. ولأنه إنْ صلُحت المرأة صلح المجتمع.
 
- وعلينا تبنّي حوار وطني حقيقي من أجل الاتفاق على عقد اجتماعي جديد يبني وطناً حقيقياً محمياً من الهزات والتصدّع.
- بنود هذه المقدمة ثابتة وفوق دستورية وغير قابلة للتغيير مطلقاً، لمئة عام قادمة، حتى في حالة أي تعديل محتمل للدستور.

اقرأ أيضاً

أنا... لا أدري!!!
" ظمئ الشرق.... فيا شام " ...... آه !!!
رسالة للسيد(ثاباتيرو) رئيس وزراء إسبانيا
رد السيد( ثاباتيرو)على رسالتي
سلطان باشا الأطرش .... عذراً
إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع
دروس مسفوحة!
من قرطاجة إلى بغداد
متحف للأمم المتحدة
"أتلانتيد"… القارة المفقودة !

ط¸ظ¹ط¸â€¦ط¸ئ’ط¸â€ ط¸ئ’ ط·آ§ط¸â€‍ط·آ¥ط¸â€ ط·ع¾ط¸â€ڑط·آ§ط¸â€‍ ط·آ¥ط¸â€‍ط¸â€° ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ§ط·ع¾ :